الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
النقص والعطل والعوارية بالطرود:
المادة 16-
اذا وجد احد الطرود ناقصاً عن المانيفستو المتقدم من شركة الشحن يترتب على شركة الشحن اولا اظهار الاسباب المؤدية
لتأخير الطرود الناقصة.
ثانياً: احضارها خلال ستة اشهر من تاريخ المانيفستو واذا لم تحضرها في المدة المعينة تكلف بدفع الرسوم الكاملة عنها
اما الطرود الناقصة عن المانيفستو التي تسلم من طرف إدارة السكة الحجازية فيعلم صاحبها عنها ويطلب إلى إدارة السكة
الحجازية بيان الأسباب التي ادت لتأخير ورودها أو فقدانها ثم بعد مضي المدة المذكورة اذا لم تظهر فلادارة المكوس الحق
بتحصيل الرسوم الكاملة عنها من صاحبها المخير بطلب التضمينات من ادارة السكة المشار إليها.