التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

رفض البيانات: المادة 19- يحق للجمرك أن يرفض قبول اي بيان أو النظر فيه إذا لم تكن جميع الأوراق المتعلقة به مرفقة اليه واذا كانت إحدى الاوراق متأخرة يجب تأخير البيان إلا أنه بحالة فقد الفاتورة وتعسر استحصال صورة عنها يقدم التاجر طلباً يبين فيه الوضعية ويطلب التخمين من قبل الجمرك وعلى الأخير قبول ذلك إذا ثبت له ادعاء التاجر.

الإحالة

المادة 19 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية