الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
التخمين:
المادة 25-
(1) تخمن البضائع الموضوعة تعرفتها بالنسبة المئوية من قبل إدارة الجمارك بأن تدقق أسعارها على حسب الفواتير المتقدمة
من قبل التاجر وإذا لم تقبل الدائرة المشار إليها بالأسعار المدرجة بالفواتير فلها الحق بأن تخمنها بنسبة الأسعار
الرائجة بوجه يحفظ حقوق الخزينة والتاجر معاً.
(2) إذا وقع خلاف بين التاجر والمخمن على تقدير قيمة البضاع فللمدير أن يحكم بالأمر وإذا رفض التاجر قرار التحكيم
يطلب أن يعطى الرسوم من عين المال ولدائرة الجمارك الحق حينئذ أن تختار الرسم من أي صنف من البضاعة حسب الاسعار المدرجة
بالفواتير.