التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

" رسوم الحمالين " أجور الحمالين: المادة 33- تستوفى رسوم الحمالين على جميع البضائع والأمتعة التي ينقلها حمالو الجمرك بنسبة الوزن حسب التعريفة الآتية: 1- غروش عن كل ماية كيلو أو جزء من ماية على الطرود التي لا يزيد وزن الطرد منها على ألف كيلو. 5،1 - غروش عن كل ماية كيلو أو جزء من ماية على الطرود التي يزيد وزن الطرد منها على ألف كيلو. 1- غرش عن كل طرد من أمتعة المسافرين.

الإحالة

المادة 33 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية