التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

نقل البضائع من جمرك إلى آخر: المادة 37- (1) يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملتها بعد إتمام الإجراآت الآتية: (أ) تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك. (ب) ختم الطرد بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها إلى متعهد النقل بعد أن يعترف خطيا باستلامها بحالة جيدة وأختام صحيحة وأن يتعهد بإيصالها إلى المحل المراد نقلها إليه بنفس الحالة التي استلمها بها. (ج) استيفاء خمسة مليمات ثمن ختم الرصاص عن كل طرد. (2) إذا وجد ختم أحد الطرود أثناء تسليمها إلى الجمرك المرسل إليه مكسوراً أو مشتبهاً به يفتح الطرد فوراً بحضور مأمور الجمرك ومتعهد النقل وينظم محضر بمحتوياته ويعاقب متعهد النقل بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل طرد (وجدت محتوياته ناقصة أو لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب).

الإحالة

المادة 37 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية