الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
نقل البضائع من جمرك إلى آخر:
المادة 37-
(1) يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنهاء معاملتها بعد إتمام الإجراآت الآتية:
(أ) تقديم فواتير الطرود المراد نقلها مع إذن التسليم وأية أوراق تتعلق بتلك الطرود إلى الجمرك.
(ب) ختم الطرد بالرصاص من قبل الجمرك وتسليمها إلى متعهد النقل بعد أن يعترف خطيا باستلامها بحالة جيدة وأختام صحيحة
وأن يتعهد بإيصالها إلى المحل المراد نقلها إليه بنفس الحالة التي استلمها بها.
(ج) استيفاء خمسة مليمات ثمن ختم الرصاص عن كل طرد.
(2) إذا وجد ختم أحد الطرود أثناء تسليمها إلى الجمرك المرسل إليه مكسوراً أو مشتبهاً به يفتح الطرد فوراً بحضور مأمور
الجمرك ومتعهد النقل وينظم محضر بمحتوياته ويعاقب متعهد النقل بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات عن كل طرد (وجدت محتوياته
ناقصة أو لوحظ بأنه فتح ووقع به تلاعب).