التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

شحن البضاعة إلى محطات جمركية: المادة 40- لا يجوز أن تشحن من الخارج إلى المنطقة بضاعة خاضعة لأية معاملة جمركية بموجب نصوص هذا القانون أو أية أنظمة سنت بمقتضاه إلا للجهات التي يوجد فيها دائرة جمركية وكل بضاعة تشحن إلى جهة ليس فيها مكتب جمركي يترتب على الشركة الشاحنة أو السكة الحديدية إعادتها إلى أقرب مكتب جمركي ضمن الشروط التي تراها دائرة الجمارك والمكوس لازمة.

الإحالة

المادة 40 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية