الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
( الاعفاء من الرسوم الجمركية )
المادة 43-
تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الوارد ذكرها ادناه:
1- المواد الزراعية: الآلات والاجهزة والادوات والعدد الزراعية واقسامها ومن ضمنها الاجهزة الخاصة بصنع الحليب والجبن،
وبتربية الدجاج ومعاصر المنتوجات الزراعية ولكن لا تدخل ضمنها ماكينات الحراثة (تراكتور) او المركبات الزراعية او
اجزاؤها اذا استعملت لاغراض خلاف الاغراض الزراعية ولا يدخل ضمنها ايضا ادوات الميكانيكيين او عدد الخيل.
(ب) الاشجار الصغيرة (النصب) والشتل ، والجذور ، والمزاليف ، والبذور غير التي تستعمل للاكل وللعطارة ، او يمكن استخراج
الزيوت منها" ، وسماد الطيور ، وخلافه من المواد الحيوانية ، والمعدنية ، والنباتية الصناعية والطبيعية ، التي تستعمل
كسماد. المواد والاجهزة المستعملة لمنع انتشار او قطع دابر الاوبئة والامراض في الحيوانات والنباتات والاشجار،
كسلفات النحاس ، وحامض الارسنيك وارسنيت الصودا والنفتالين والمرشات وخيام التبخير والمغاسل.
(ج) الحيوانات ومنها الطيور البيتية المستوردة لتحسين الجنس.
(د) النحل وخلايا النحل والاجهزة المستعملة لتربية النحل.
(هـ) اللقاح ، اللمفا ، سيرا، مضادات السموم وسم الجرذان المستعملة في البيطرة.
2- اللوازم الصناعية
ا- المواد الآتية اذا استوردت لاستعمالها في المعامل والمؤسسات الصناعية من قبل اصحابها او مديريها اولهم او لاستعمالها
في السقي وتجفيف المستنقعات وسحب اقذار البلايع والمصارف وجر المياه.
(ب) الآلات والاجزاء التي تتألف منها تعني الآلات أو مجموع الآلات التي تشغل بالكهرباء أو البخار أو النار أو قوة
أخرى خلاف القوة البشرية أو الحيوانية أو الآلات التي يجب تركيبها مع الأجزاء المحركة منها قبل استعمالها.
بشرط أن يشمل الإعفاء الآلات المصنوعة من مواد خلاف المعدن وسيور الجلد أو لمواد الأخرى لأجل تحريك الآلات ولكن لا
يشمل الآلات والأدوات والعدد التي تشغل باليد أو بواسطة الحيوانات وبشرط أيضاً أن تكون الأجزاء التي تتألف منها الآلات
المسموح بإدخالها هي التي لا يستغنى عها في تشغيل الآلات ولا تصلح للاستعمال لأي أمر آخر نظراً لشكلها أو غير ذلك
من الميزات الخاصة.
(3) أمتعة المسافرين:
أمتعة المسافر إذا كانت ملكه وبرفقته ومن جملتها.
(أ) الألبسة الضرورية والأمتعة الخاصة.
(ب) النظارات وآلات التصوير واحدة فقط من كل جنس مع كل مسافر.
(ج) الأدوات والعدد التي يصحبها المسافرون معهم للاستعمال في مهنتهم ولا تشمل الأمتعة المواد الآتية:
الأسلحة والذخيرة والمشروبات الروحية والكحول والدخان والروائح والمفروشات والسجاد والبسط (جمع بساط) والمأكولات ولكن
للمسافر الحق باستعمال خمسين غراماً دخانا (أو خمسين سيجارة) ومقدار ماية غرام (نصف وقية تقريباً) مشروبات روحية وأية
مواد تستحق الرسوم إذا كانت الرسوم على مجموعها لا تتجاوز الخمسة قروش.
الأمتعة الخصوصية التي تدخل المنطقة خلال 30 يوماً من وصول المسافر يجوز اعفائها وذلك بحسب خيار مدير الجمارك.
(4) أمتعة المهاجرين
الأمتعة التي يجلبها أي مهاجر ومن جملتها:
(أ) الأمتعة البيتية، والشخصية، المفروشات، الصور، أدوات المائدة، (سكاكين وملاعق وشوك) الآنية الخزفية، الآنية الفضية
والمطلية، ماكنات الخياطة، الأدوات الموسيقية، عربات الأطفال وغير ذلك من الأدوات البيتية سواء كانت جديدة أو مستعملة.
(ب) الآلات والأدوات والعدد المستعملة بالحرف أو الصناعات.
(ج) عربات النقل والكارات وغيرها من العربات الزراعية، والمواشي والطيور البيتية التي في حيازة مهاجر أو جماعة من
المهاجرين اللازمة لمهنتهم.
على أن تكون المواد في جميع الأحوال في حيازة المهاجر فعلا أو أنه يعلن دخولها عند وصوله وتصل خلال مدة 90 يوماً من
تاريخ وصوله وأن يقدم شهادة بأن المواد ليست للبيع أما إذا وقع خلاف فيما إذا كانت المواد ملك المهاجر حقيقة أو كانت
المواد المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) ضرورية لمهنته أو وظيفته فتحل المسئلة إلى المدير الذي يكون قراره نهائياً.
(5) أمتعة أفراد القوات البريطانية
(أ) الأمتعة المذكورة في الحرف (أ) من الفقرة (4) إذا جلبها ضباط وأفراد القوة البريطانية في المنطقة لدى قدومهم من
إنكلترا او أي بلاد أجنبية لاستلام وظائفهم.
(ب) ألبسة ضباط القوات البريطانية ومن جملتها الأسلحة والشارات والجهازات المختصة بوظائفهم.
(ج) مفروشات مخيم ضباط الجيش وتجهيزاتها المستوردة كقسم ضروري منها أي لكل واحد من الضباط البريطانيين خيمة واحد وطاولة
وكرسي وتخت وفراش وكلة (ناموسية) وحمام وصندوق أدوات الطبخ.
ويشترط في ذلك أنه إذا قدمت بضائع للقوات البريطانية بواسطة متعهد ما ودفعت عنها الرسوم الجمركية فيرد للمتعهد مبلغ
مساو لمقدار الرسوم الجمركية المدفوعة وذلك عند تقديمه إلى المدير وصولا من قبل القوات البريطانية يشعر باستلام تلك
البضائع.
(2) البضائع المستوردة للقوات البريطانية لدى تقديم البراهين المثبتة للمدير بأنها استوردت لتلك الغاية فقط وأنها
ملك تلك القوات.
(هـ) البضائع المستوردة من قبل ضباط وبحار وبوارج بريطانية أو المرسلة إليهم رأساً لاستعمالهم أو استهلاكها من قبلهم
على ظهر تلك البوارج.
(و) شارة الفرقة العسكرية والمفروشات وغيرها من تجهيزات غرفة أكل الفرقة (مس) والآلات الموسيقية العائدة لها أو التي
هي ملك الضباط المشترك.
(ز) الأمتعة المذكورة في الحرف (أ) من الفقرة الرابعة إذا جلبها الموظفون المعينون في حكومة المنطقة القادمون من بريطانيا
أو أية بلاد أجنبية عند تقلدهم وظائفهم أو عند زواجهم ويشترط أن تكون تلك الأمتعة في جميع الأحوال في حيازة الموظف
الفعلية أو أن يصرح بها عند وصوله إلى المنطقة ثم تصل الأمتعة في مدى 90 يوماً من تاريخ وصوله أو في مدى 90- يوماً
من تخصيص الحكومة منزلا له لسكنه وأن يعطى الموظف تصريحاً بأنه لا ينوي بيعها ويشترط أيضاً إذ وقع خلاف فيما إذا كانت
تلك الأمتعة هي ملك الموظف حقيقة يعرض الخلاف على المدير ويكون قراره قاطعاً.
(6) كل ما يرد باسم صاحب السمو الملكي ودوائر الحكومة الرسمية والجيش ودار الاعتماد.
(7) متفرقات:
(أ) الكتب المطبوعة سواء كانت مجلدة أو غير مجلدة، المواد المطبوعة أي الجرائد (عدا الجرائد المستوردة لأجل لف البضائع)
المجلات الموسيقية عدا دفتر الألحان، الكتالوكات التجارية جداول الأسعار، الصور وجميع المواد المطبوعة سواء كان طبعاً
حجرياً أو خلافه المستعملة أو المنوي استعمالها للإعلان فقط، ماكنات الكتابة وأقسامها، الطيور والحيوانات الحية،
الحطب، للخرق، وفحم الحطب والفحم الحجري.
(ب) الرسوم الهندسية المعمارية والعلمية والرسوم وجميع أنواع التصاوير والخرائط والأطالس.
(ج) البينات بشرط أن لا تكون من التي يمكن بيعها كبضائع.
(د) التوابيت المحتوية جثث الموتى والعلب المحتوية رماد جثث الموتى.
(هـ) الألواح التذكارية والألواح النحاسية المنقوشة وأحجار القبور وزخارفها.
(و) مطافيء الحريق والمداحل التجارية والمركبات الميكانيكية المستوردة من قبل البلديات والمستعملة خصيصاً في أشغال
البلدية.
(ز) المواد المستوردة ثانية إلى المنطقة المدفوع عنها الرسوم الجمركية لدى استيرادها في المرة الأولى إذا ثبت ذلك
للمدير.