التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 138، ص 138
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926

إلقاء القبض: المادة 48- يجوز لأي موظف جمرك أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بلا مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه للاعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة في ارتكاب جريمة من الجرائم التالية: "أ" التهريب "ب" نقل بضائع مهربة أو حيازتها بصورة غير مشروعة.

الإحالة

المادة 48 من قانون الجمارك والمكوس رقم 900 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 138، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية