الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
العقوبات
المادة 51-
(1) كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
"أ" كان ذا علاقة بتهريب البضائع.
"ب" حاول تهريب البضائع
"ج" سلم أو نقل أو سحب أية بضاعة واردة إلى المنطقة بأية واسطة نقل أو رصيف أو مستودع أو أي مكان آخر قبل معاينتها
من قبل موظف الجمرك المسؤول.
"د" ساعد أو اشترك في نقل أو سحب أي بضاعة بصورة غير قانونية من المستودع الذي أودعت فيه.
"هـ" خبأ عن علم منه أو حفظ أو أخفى أو سمح بتخبئة أو حفظ أو إخفاء أية أشياء ممنوعة أو وضعت عليها قيود أو بضائع
لم تدفع عوائدها الجمركية أو نقلت بصورة غير قانونية.
"و" كان عن علم منه ذا علاقة بأية صورة ما في نقل أو إيداع أو إخفاء أية بضاعة كهذه أو اشترك في معاملاتها بقصد خداع
الحكومة أو التملص من دفع الرسوم المستحقة عليها أو من المنع أو القيود الموضوعة على تلك البضائع يعاقب بغرامة لا
تقل عن خمسة أمثال الرسوم ولا تزيد عن عشرة أمثالها.
(2) أن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذه المادة لا يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون الجزاء أو
أي قانون آخر بشرط أن لا يحكم على الشخص الواحد مرتين بنفس الجرم.