الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
جزاء تقديم تصاريح كاذبة:
المادة 53-
كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
(أ) أعطى أو وقع على تصريح أو شهادة أو أي سند آخر يقتضي قانون الجمرك الساري المفعول إثبات صحته بالتوقيع عليه وكان
ذلك التصريح أو الشهادة أو السند مزوراً في أي وجه كان.
(ب) أعطى أو وقع على أي تصريح قدم إلى موظف الجمرك للنظر فيه وكان مزوراً في أي وجه كان.
(ج) أوجب عليه بمقتضى قانون الجمارك والمكوس أو الأنظمة الموضوعة بموجبه أن يجيب على أسئلة وجهت إليه من قبل أي موظف
جمرك ورفض الإجابة أو لم يجب جواباً صادقاً.
(د) قلد أو زور أي سند يقتضي تقديمه بموجب قانون الجمارك والمكوس أو الأنظمة الموضوعة بمقتضاه أو استعمل عن قصد منه
سنداً كهذا مقلداً أو مزوراً.
(هـ) غير احتيالاً أي سند أو صك أو قلد ختم أو توقيع أو علامة أحد موظفي الجمارك واستعملها لإثبات صحة ذلك السند أو
لحفظ البضائع أو لأية غاية أخرى في سير المعاملات التي تتعلق بالجمرك.
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري أو بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بكلتي هاتين العقوبتين.