الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
صلاحية المحاكم:
المادة 58-
إذا كان مبلغ الغرامة الممكن الحكم به لا يزيد على ماية جنيه وكانت العقوبة بالحبس لا تتجاوز مدة السنة أو كان الحكم
بكلتي هاتين العقوبتين تجري المحاكمة بمحكمة الصلح وإذ تجاوزت الغرامة هذا المبلغ والعقوبة هذه المدة ترفع القضية
إلى محكمة بدائية وتستأنف أحكام محاكم الصلح أو المحاكم البدائية بمقتضى أحوال الاستئناف المتبعة في الدعاوي الجزائية
وإذا كان الحكم المستأنف يتعلق برسم جمركي أو غرامة فرضت على البضائع يجب على المستأنف ريثما ينظر في الاستئناف أن
يضع بصفة أمانة لدى المحكمة المبلغ المحكوم عليه به نقديا أو يقدم به كفالة اعتبارية.