الجريدة الرسميةالعدد 138ص 13827 أيلول 1926
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تعريفة الرسوم الجمركية
صدرت بموجب المادة الثالثة من قانون الجمارك لسنة 1926 ووافق عليها المجلس التنفيذي
الجدول 1
( الدخـــــــــــــان )
الدخان الورق 20 غرش عن كل كيلو
الدخان المفروم "الحل" 35 غرش عن كل كيلو
السجاير 35 غرش عن كل كيلو
السيجار 45 غرش عن كل كيلو
الزعوط (النشوق) 30 غرش عن كل كيلو
التمباك العجمي الورق 15 غرش عن كل كيلو
التمباك العجمي المفروم 30 غرش عن كل كيلو
التمباك اللاذقاني الورق 10 غرش عن كل كيلو
التمباك اللاذقاني المفروم 15 غرش عن كل كيلو
الجدول 2-
(المشروبات الروحية والكحول)
السبيرتو الصافي 5 غروش عن كل كيلو
السبيرتو المسموم أو المغشوش 1 غرش عن كل كيلو
العرق 10 غروش عن كل كيلو
القونياق 10 غروش عن كل كيلو
النبيذ المصنوع بسوريا وفلسطين 3 غروش عن كل كيلو
الويسكي 10 غروش عن كل قارورة
البيرا بالقناني 1 غروش عن كل قارورة كبيرة
البيرا بالقناني 45 غروش عن كل قارورة صغيرة
البيرا بالبراميل 1 غروش عن كل كيلو
أي مشروبات أخرى غير المذكورة
أعلاه 25 بالمائة على قيمتها
الجدول 3-
(الروائح العطرية ولوازم التواليت)
الكولونيا والروائح وجميع الأنواع ولوازم التواليت من بودرا وكريما وبريليانتين وفازيلين ومعجون الأسنان وخلاف ذلك
من لوازم التواليت 25 بالمائة على قيمتها.
الجدول 4-
(الحبـــــوب والقطاني)
الحنطة والعدس والحمص 2 مليم عن كل كيلو
الشعير 1 مليم عن كل كيلو
البازيليا والفول والفاصوليا
واللوبيا من جميع الأنواع 5ر1 مليم عن كل كيلو
الأرز 5ر1 مليم عن كل كيلو
جميع أنواع القطاني من
كرسنة وجلبانة وحلبة وخلافها 5ر1 مليم عن كل كيلو