التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون (ميزانية خاص موقت رقم - 11 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 11 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 647، ص 564
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 647ص 5649 أيلول 1939

2-أجيز انفاق المبالغ المبينة في الجدول التالي المرصودة في لائحة ميزانية السنة المالية الحاضرة. ل.ف الفصل والمادة ملاحظات 5 رئاسة الوزراء والخارجية 72 12 كاتب من الدرجة (6 - 8) 6 ادارة المقاطعات 252 6 قائمقام من الدرجة (21- 25) 24 النافعة (فوق العادة) 100 24 انشاء حظائر حيوانات للجيش العربي في السلط. ـــــ 424 المجموع

الإحالة

المادة 2 من قانون (ميزانية خاص موقت رقم - 11 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 11 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 647، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية