التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 16 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2852، ص 706
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع صناعة الاسمدة الفوسفاتية بقيمة مليونين وتسعمائة الف دينار كويتي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم 16 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2852، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية