التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت- رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3152، ص 853
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3152ص 85316 أيار 1983

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري الزرقاء /الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت- رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3152، ص 853)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية