الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 10- أ- اذا لحقت خسارة باي شخص خلال السنه في احد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون فيجري تقاصها
من مجموع دخله في السنه نفسها من المصادر الاخرى.
ب- اذا بلغت الخسارة مقدارا لا يمكن تقاصه بكامله على الوجه المبين في الفقرة السابقة يدور رصيدها الى السنة التالية
مباشرة فالى التي تليها وهكذا لغاية ست سنوات بعد السنه التي وقعت فيها الخسارة ويجري تقاص الرصيد المدور الى كل منها
من الدخل الخاضع للضريبة فيها بما لا يتجاوز نصفه كحد أدنى.
ج- لا يجوز تنزيل الخسارةالتي لو كانت ربحا لما خضع للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون
د- لا يجوز تنزيل الخسارة او تدويرها الا اذا ابرز المكلف حسابات اصولية وصحيحة.