الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 11- لا يجوز اجراء تنزيلات عما يلي:
أ- النفقات المنزلية او الشخصية او الخاصة.
ب- كلفة اي عمران او تحسيناته الي تزيد في قيمة راس المال.
ج- المبالغ المسحوبة من راس المال بقصد استعمالها كرأسمال في اي نشاط.
د- اي خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تامين فو عقد تعويض.
هـ- الخسارة الرأسمالية باستثناء خسارة العقار المشار اليه في البند (8) فقرة(أ) من المادة (3) من هذا القانون.
و- المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري او الاختياري او اي احتياطيات اخرى.
ز- المبالغ المدفوعة كضريبة دخل او ضريبة خدمات اجتماعية.
ح- أي مصروفات رأسمالية.
ط- اي رواتب او أجور أو أي مبلغ اخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت ودفعت لدائرة ضريبة
الدخل اذا كانت احكام هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه تقضي باقتطاع الضريبة منها ودفعها.