التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية المادةد (13) للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة: أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية: مبلغ (400) دينار اذا كان عزبا مبلغ (600) دينار اذا كان متزوجا مبلغ (200) دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته. مبلغ (100) دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد اقصاه (300)دينار. ب- يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذا كان هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم. ج- يتمتع الشخص الطبيعي باعفاء قدره(500) دينار في السنة اذا كان مكلفا وكان طالبا في الجامعة او كلية مجتمع فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة. د- يتمتع الشخص الطبيعي باعفاء قدره (500) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده وقريب من اقربائه حتى الدرجة الرابعة لا يستطيع الانفاق على دراسته اذا كان اي من هؤلاء طالبا في جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.

الإحالة

المادة 13 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية