الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
الاعفاءات الشخصية والعائلية والاعالة والدراسة الجامعية
المادةد (13) للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة:
أ- يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية:
مبلغ (400) دينار اذا كان عزبا
مبلغ (600) دينار اذا كان متزوجا
مبلغ (200) دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته.
مبلغ (100) دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد اقصاه (300)دينار.
ب- يتمتع الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم بالاعفاءات الخاصة بالزوجة والاولاد والمعالين المقيمين في المملكة اذا
كان هذا الشخص مسؤولا عن اعالتهم.
ج- يتمتع الشخص الطبيعي باعفاء قدره(500) دينار في السنة اذا كان مكلفا وكان طالبا في الجامعة او كلية مجتمع فوق مستوى
شهادة الدراسة الثانوية العامة.
د- يتمتع الشخص الطبيعي باعفاء قدره (500) دينار في السنة لقاء الانفاق على دراسة كل ولد من اولاده وقريب من اقربائه
حتى الدرجة الرابعة لا يستطيع الانفاق على دراسته اذا كان اي من هؤلاء طالبا في جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى
شهادة الدراسة الثانوية العامة.