التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

المادة (14) أ- يعفى من ضريبة الدخل (50%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. ب- يعفى من ضريبة الدخل (25%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعفى من ضريبة الدخل من بدل الايجار الذي يدفعه المقيم عن سكنه في المملكة ما نسبته (50%) من الالفي دينار الاولى و(25% ) مما زاد على ذلك. د- يعفى من ضريبة الدنخل المبلغ الذي يدفعه المقيم كفائدة عن قرض انفقه في انشاء او شراء سكن له في المملكة شريطةان يسكن فيه هو او اصوله او فروعه ،وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المعفى الفي دينار في السنة. هـ- يعفى من ضريبة الدخل المبلغ الذي يدفعه المقيم اجراً لعملية جراحية اجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعا وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء اي منهم في احد مستشفيات المملكة.

الإحالة

المادة 14 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية