الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (14) أ- يعفى من ضريبة الدخل (50%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة
والسلطات المحلية للعاملين لديها.
ب- يعفى من ضريبة الدخل (25%) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعفى من ضريبة الدخل من بدل الايجار الذي يدفعه المقيم عن سكنه في المملكة ما نسبته (50%) من الالفي دينار الاولى
و(25% ) مما زاد على ذلك.
د- يعفى من ضريبة الدنخل المبلغ الذي يدفعه المقيم كفائدة عن قرض انفقه في انشاء او شراء سكن له في المملكة شريطةان
يسكن فيه هو او اصوله او فروعه ،وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المعفى الفي دينار في السنة.
هـ- يعفى من ضريبة الدخل المبلغ الذي يدفعه المقيم اجراً لعملية جراحية اجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعا وكذلك
المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء اي منهم في احد مستشفيات المملكة.