الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
الخصم المسبق للضريبة
المادة (19) أ- على كل شخص مسؤول عن دفع الرواتب او الاجور ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وان يقدم للدائرة
كشفا بالمبالغ المقدرة التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا.
ب- لمأمور التقدير ان يعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة( أ) أعلاه ضرائب نهائية وله أن يجري
تقاصها من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وله حق اعادة النظر في ذلك
خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع.
ج- لمأمور التقدير بتفويض خطي من المدير ان يدخل مكان عمل اي مستخدم( بكسر الدال) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات
والمستندات المتعلقة بالخصم وله ان يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم والتاكد من اجرائه.
د- اذا تخلف اي شخص عن خصم او دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب احكام هذه المادة تحصل منه الضريبة التي
لم يجر خصمها ودفعها كما لو انها ضريبة مستحقة عليه