التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

الخصم المسبق للضريبة المادة (19) أ- على كل شخص مسؤول عن دفع الرواتب او الاجور ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وان يقدم للدائرة كشفا بالمبالغ المقدرة التي خصمها وان يقوم بدفع هذه المبالغ شهريا. ب- لمأمور التقدير ان يعتبر المبالغ المقتطعة على الوجه المشار اليه في الفقرة( أ) أعلاه ضرائب نهائية وله أن يجري تقاصها من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة وله حق اعادة النظر في ذلك خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات تلي تاريخ الاقتطاع. ج- لمأمور التقدير بتفويض خطي من المدير ان يدخل مكان عمل اي مستخدم( بكسر الدال) للاطلاع على القيود والدفاتر والسجلات والمستندات المتعلقة بالخصم وله ان يستوضح من ذوي العلاقة حول الخصم والتاكد من اجرائه. د- اذا تخلف اي شخص عن خصم او دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها حسب احكام هذه المادة تحصل منه الضريبة التي لم يجر خصمها ودفعها كما لو انها ضريبة مستحقة عليه

الإحالة

المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية