الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (22) أ- يجوز للمدير ان يصدر التعليمات لاي فئة يعينها من المكلفين للاحتفاظ بدفاتر وحسابات للواردات والمصروفات
وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك واحكام القانون
التجاري المعمول به وان تنشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب- اذا تخلف اي شخص عن العمل بتعليمات المدير التي اصدرها بمقتضى احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم
هذه التعليمات او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمها وفق هذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام
هذا القانون.
ج- يترتب على الاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة ان يقدموا للدائرة بيانا باسماء عملائهم
وعناوينهم جميعا سواء اكانوا ممن تنطبق عليهم احكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم او
فحصها وتدقيقها على ان يقدم البيان خلال مدة اقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة
التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة
لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة.
د- للمدير بموافقة الوزير منع مدقق الحسابات او فاحصها او صاحب مكتب لتدقيق الحسابات من مراجعة مكتب التقدير في اية
قضية او عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع انه من خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الاساءة الى
سمعة الدائرة او شرف مهنته او التحايل على هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللوزير ان يصدر امرا
ينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية على الاقل يقضي بعدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها او يدققها مدقق للحسابات
او فاحص لها او صاحب مكتب تدقيق وذلك للمدة التي يراها مناسبة.