الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (25) أ يجوز تبليغ الاشعار الصادر استنادا لهذا القانون لاي شخص اما بتسليمه اياه بالذات او ارساله في البريد
المسجل الى اخر عنوان معروف لمحل عمله او الى اخر عنوان خاص معروف له واذا جرى التبليغ على الوجه الاخير يعتبر الاشعار
انه بلغ بعد مرور مدة لا تزيد على عشرة ايام من يوم ارساله في البريد اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما في المملكة
او في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة الى جهة الارسال في سياق البريد العادي اذا لم يكن مقيما في المملكة.
ويكفي لاثبات وقوع التبليغ على هذا الوجه ان يقام الدليل على ان الرسالة المحتوية على الاشعار قد عنونت وارسلت في
البريد على الوجه الصحيح ويعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب الاصول الى الشخص المعنون له فيما لو
رفض ذلك الشخص ان يتسلمه. ولغايات هذه المادة تشمل كلمة الاشعار جميع المراسلات الصادرة عن الدائرة بما في ذلك الكشوف
ومذكرات الدعوة واشعارات تقدير الضريبة.
ب- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر يجوز ارسال جميع الكشوف والمعلومات والمراسلات الناشئة عنها وفق احكام هذا القانون
وكذلك دفع الضريبة بواسطة البريد المعفى من الاجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة( ضريبة الدخل).
د- تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عنها.