التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

اجراءات التقدير الكشوف المادة (26) أ- مع مراعاة احكام المادة( 27 ) من هذا القانون يجب على كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن التفصيلات المتعلقة بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة السابقة ويعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل خلال المدة المذكورة تقديما له بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة. ب- ويترتب على الاشخاص الذين يقفلون حساباتهم في موعد غير نهاية السنة المالية تقديم الكشف المنصوص عليه في هذه المادة في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من انتهاء سنتهم المالية على ان تراعى الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. ج- للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفي مؤقتا فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف. د- لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية