الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
اجراءات التقدير
الكشوف
المادة (26) أ- مع مراعاة احكام المادة( 27 ) من هذا القانون يجب على كل شخص له مصدر دخل او اكثر خاضع للضريبة ان
يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الثلاثين من شهر نيسان من كل سنة الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص كشفا يتضمن
التفصيلات المتعلقة بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة السابقة ويعتبر ايداع الكشف في البريد المسجل
خلال المدة المذكورة تقديما له بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة.
ب- ويترتب على الاشخاص الذين يقفلون حساباتهم في موعد غير نهاية السنة المالية تقديم الكشف المنصوص عليه في هذه المادة
في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من انتهاء سنتهم المالية على ان تراعى الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة السادسة
من هذا القانون.
ج- للمدير بتعليمات يصدرها ولاسباب تنظيمية ان يعفي مؤقتا فئات معينة من المكلفين من تقديم هذه الكشوف.
د- لا تعتبر المعلومات الواردة في كشف التقدير الذاتي قرينة او بينة على دخل المكلف عن السنوات السابقة لنفاذ هذا
القانون.