الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
تسديد الضريبة المعلنة في الكشف
المادة 28 -
أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة اولى من تسوية الدفع التي
يقرها المدير ،كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص
عليها في المادة( 26 ) من هذا القانون.
ب- لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف فيها الحق بتنزيل 6% منها اذا كان الدفع خلال شهر كانون الثاني و(
4 % ) منها اذا كان الدفع خلال شهر شباط و( 2% ) منها اذا كان الدفع خلال شهر آذار من السنة التالية للسنة التي تحققت
عنها تلك الضريبة.
ج- واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة( ب) من هذه
المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.