الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 42:-
كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتى قصدا اي فعل من الافعال التالية:
أ- قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى
هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس.
ب- ادرج اي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون.
ج- اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات
او قيود او اخفاها او اتلفها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب اي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او أي جزء
من ذلك الدخل او للتملص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا
القانون.
د- لجأ الى أية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها باية صورة
من الصور.
هـ- اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق باي واقعة او امر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص
اخر في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارها.
و- اعطى اي جواب كاذب على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص
من دفع الضريبة كليا او جزئيا. يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وسنة او
بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة.