التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

المادة 43:- يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا كل من:- أ- تخلف عن العمل بمقتضيات اي اشعار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون، أو ب- تخلف عن الحضور تلبية لاشعار صدر اليه تحقيقا لاي غرض من اغراض هذا القانون. أو ج- امتنع بعد حضوره عن الرد على اي سؤال وجه اليه بصورة مشروعة ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون ، أو د- تخلف عن تقديم الكشف المنصوص عليه في الفقرة( أ ) من المادة( 26 )والمادة( 27 ) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 43 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية