الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
بدء العمل بهذا القانون والغاء القانون رقم (25) لسنة 1964
المادة 52:-
تفرض ضريبة الدخل وتحصل عن كل سنة ابتداء من سنة 1982 وفقا لاحكام هذا القانون ولدى اجراء التقدير على السنة 1982
يفيد المكلف من جميع الاعفاءات والتنزيلات التي يستحقها والتي نص عليها هذا القانون اعتبارا من اليوم الاول من كانون
الثاني 1982 كما تطبق على دخله لهذه السنة فئات الضريبة المنصوص عليها فيه ولا يحاسب عن اي مصدر جديد للدخل الا بعد
سريان هذا القانون وتفرض وتحصل عن السنوات التي تسبق ذلك وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم( 25 )لسنة 1964 وما طرأ عليه
من تعديلات.