الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
تنزيل نفقات العمل
المادة (9) للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تنزل المصاريف والنفقات التي انفقت او استحقت كليا وحصرا في سبيل
انتاج الدخل خلال السنة بما فيها
أ- الفوائد المدفوعة
ب- بدلات الايجار المدفوعة
ج- الرواتب والاجور المدفوعة
د- الضرائب والرسوم المدفوعة
هـ- المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) عن العاملين لديه للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في اي
صندوق تقاعد او ادخار او اي صندوق اخر يؤسسه المستخدم (بكسر الدال) (بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده).
و- مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة.
ز- الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او مهنة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء
السنة وكل مبلغ يسترد في اي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديونا هالكة يعتبر دخلا خلال تلك
السنة.
ح- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات او على تجديد او تصليح او تغيير اي قطع غيار او
ادوات او مواد استعملت في انتاج الدخل.
ط- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والالات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها وتحسب هذه المبالغ على اساس
تكلفة الماكنات والالات المستبدلة مطروحا منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن استهلاكها.ي-
استهلاك وتلف اي بناء يحتوي على ماكنات شغالة ويستعمل بصورة رئيسية من اجل تشغيل تلك الماكنات واستهلاك وتلف الماكنات
او الالات او المفروشات التي يمكلها المكلف ويستعملها في سبيل انتاج الدخل ويحدد ذلك على اساس نسب مئوية من تكلفتها
الاصلية يضعها المدير بتعليمات خاصة لهذا الغرض بموافقة الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية.
ويراعى عند اجراء التنزيلات الاحكام التالية:-
1- ان لا تستهلك قيمة الارض.
2- ان تقدم المعلومات الخاصة بالاصول المطالب باستهلاكها وفق التعليمات اتي يصدرها المدير.
3- ان لا يزيد مجموع تنزيل الاستهلاك والتلف بموجب هذا القانون والقوانين السابقة على الكلفة الاصلية.
4- اذا كان اجمالي الدخل اقل من قيمة الاستهلاكات في اي سنة يدور رصيدها الى السنه او السنوات التالية..
ك- مصاريف التأسيس وتستهلك خلال مدة يحددها المكلف على ان لا تتجاوز خمس سنوات من بداية انتاج الدخل.
ل- خصى الفرع من نفقات المركز او المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله في هذه الحالة
(5%) من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة
م- مساهمة المستخدم (بفتح الدال) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او صندوق ادخار او صندوق تقاعد.
ن- نفقات الضيافة التي يتكبدها المكلف وفق تعليمات واسس يصدرها المدير ويوافق عليها الوزير
س- نفقات تدريب الموظفين والعمال وفق تعليمات يصدرها المدير بموافقة الوزير.