الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (16) أ- تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه المادة وقف الموجودات او هبتها او التعاقد او اجراء اي اتفاق او ترتيب
بشأن انتقالها او ريعها.
ب- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف اجراها المكلف لصالح ولد من اولاده لم يكمل السنة الثامنه عشرة من عمره عند بدء السنة
التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى معاملة التصرف.
ج- اذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها اجريت قبل نفاذ هذا القانون او بعده يبقى هذاالدخل دخلا للشخص الذي
اجرى معاملة التصرف.
د- تعتبر معاملة التصرف أنها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكن من تحويل الدخل أو اعادة تحويله الى الشخص
الذي اجرى معاملة التصرف أو اذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
هـ- تهمل أية معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعنى كأن لم تكن المعاملة.