التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

المادة (22) أ- يجوز للمدير ان يصدر التعليمات لاي فئة يعينها من المكلفين للاحتفاظ بدفاتر وحسابات للواردات والمصروفات وان يضمن هذه التعليمات القواعد والاساليب التي تحفظ الحسابات المذكورة بموجبها شريطة ان لا يتعارض ذلك واحكام القانون التجاري المعمول به وان تنشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية. ب- اذا تخلف اي شخص عن العمل بتعليمات المدير التي اصدرها بمقتضى احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ممن تنطبق عليهم هذه التعليمات او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمها وفق هذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون. ج- يترتب على الاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة ان يقدموا للدائرة بيانا باسماء عملائهم وعناوينهم جميعا سواء اكانوا ممن تنطبق عليهم احكام هذه المادة ام لا تنطبق ممن تولوا تنظيم دفاترهم وحساباتهم او فحصها وتدقيقها على ان يقدم البيان خلال مدة اقصاها اليوم الحادي والثلاثون من شهر آذار من السنة اللاحقة وفي حالة التخلف عن ذلك خلال المدة المقررة يعاقب الشخص المرخص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار يسحب ترخيص مزاولة المهنة. د- للمدير بموافقة الوزير منع مدقق الحسابات او فاحصها او صاحب مكتب لتدقيق الحسابات من مراجعة مكتب التقدير في اية قضية او عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع انه من خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه الاساءة الى سمعة الدائرة او شرف مهنته او التحايل على هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللوزير ان يصدر امرا ينشر في الجريدة الرسمية وصحيفة محلية على الاقل يقضي بعدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها او يدققها مدقق للحسابات او فاحص لها او صاحب مكتب تدقيق وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

الإحالة

المادة 22 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية