التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

تسديد الضريبة المعلنة في الكشف المادة 28 - أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة اولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير ،كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة( 26 ) من هذا القانون. ب- لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف فيها الحق بتنزيل 6% منها اذا كان الدفع خلال شهر كانون الثاني و( 4 % ) منها اذا كان الدفع خلال شهر شباط و( 2% ) منها اذا كان الدفع خلال شهر آذار من السنة التالية للسنة التي تحققت عنها تلك الضريبة. ج- واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف به فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.

الإحالة

المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية