التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

المادة 37:- أ- يترتب على كل مكلف لم يقدم كشفا سنويا بدخله عن اية سنة في الموعد المحدد لذلك قانونا ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عن تلك السنة ما يعادل( 50% )من مقدار الضريبة المقدر نهائيا واذا لم يكن هناك ضريبة مقدرة نهائيا فيدفع( 20% ) من الضريبة المقدرة وفقا للطريقة المقررة وفي المواعيد التي يحددها المدير بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة( الضريبة المقدرة نهائيا ) بالنسبة لاي شخص الضريبة المستحقة عليه عن آخر سنة من السنوات التي تكون الضريبة عنها قد اكتسبت الصفة القطعية. ج- لا تسري احكام الفقرة( أ) من هذه المادة على المكلفين الذين يشتمل دخلهم الخاضع للضريبة على نسبة يبلغ مجموعها 70% او اكثر من الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب والاجور والمكافآت او الالتزام والمسانهة المنصوص عليها في البندين( 2و5 )من الفقرة( أ )من المادة الثالثة من هذا القانون. د- ان كل مبلغ يدفعه اي شخص بمقتضى احكام هذه المادة يجري تقاصه ايفاء بغايات الجباية من الضريبة المفروضة على دخل الشخص الخاضع للضريبة من السنة التي جرى دفع المبالغ على حساب الضريبة المستحقة عنها او على دخله الخاضع للضريبة في سنة سابقة او لاحقة.

الإحالة

المادة 37 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية