التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3092، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982

المادة 40:- أ- يجوز لمأمور التقدير اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز للمدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة الى ان تسوى قضيته او يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة. ب-بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لرئيس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير اصدار اي اوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة المستحقة على الملكفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر الى خارج المملكة او منع تجديد جوازات سفرهم.

الإحالة

المادة 40 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3092، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية