الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة 40:-
أ- يجوز لمأمور التقدير اجراء التقدير على اي شخص على وشك مغادرة المملكة نهائيا قبل نهاية السنة وفرض الضريبة المستحقة
عليه عن الفترة السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك ويجوز
للمدير ان يطلب الى السلطات المختصة عدم السماح له بمغادرة المملكة الى ان تسوى قضيته او يقدم كفالة لضمان دفع الضريبة.
ب-بالرغم مما ورد في اي قانون آخر لرئيس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير اصدار اي اوامر يراها مناسبة بهدف تحصيل الضريبة
المستحقة على الملكفين بما في ذلك منع المتخلفين منهم عن السفر الى خارج المملكة او منع تجديد جوازات سفرهم.