الجريدة الرسميةالعدد 3092ص 116021 آب 1982
المادة (7)يعفى من الضريبة:
أ- المخصصات الرسمية التي يتقاضاها الملك.
ب- دخل السلطات المحلية.
ج- دخل النقابات من عمل لا يستهدف الربح.
د- دخل جمعيات التعاون من عمل لا يستهدف الربح.
هـ- دخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة ولا تستهدف الربح، ودخل الاوقاف
الخيرية.
و- دخل اي صندوق تقاعد او صندوق ادخار او اي صندوق آخر مماثل له اذا وافق الوزير على الاعفاء بتنسيب من المدير
ز- دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من حرفة او من وظيفة.
ح- راتب التقاعد الممنوح بموجب القوانين والانظمة.
ط- ي مبلغ مقطوع يدفع بسبب الاصابة باذى او اعتزال الخدمة او الوفاة.
ي- الرواتب والمخصصات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للبلدان الاجنبية في المملكة
شريطة المعاملة بالمثل.
ك- المخصصات والعلاوات التي تدفع لاعضاء السلك السياسي والقنصلي الاردني وموظفي الحكومة والمؤسسات العامة بسبب عملهم
في الخارج ولا يشمل هذا الاعفاء الراتب الاساسي او العلاوات التي كان الموظف سيتقاضاها لو عمل في داخل المملكة.
ل- الرواتب والاجور التي تدفع للموظفين غير الاردنيين الذين يستخدمون لدى الهيئات السياسية او القنصلية الاردنية خارج
المملكة شريطة المعاملة بالمثل.
م- الدخل الذي يتاتى من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك
او النحل بما في ذلك تحويل منتوجاتها بطريق العمل اليدوي البسيط.
ن- الارباح الرأسمالية باستثناء ارباح بيع العقار المنصوص عليها في البند (8) من الفقرة (أ) من المادة(3) من هذا القانون
،ويعتبر من الارباح الرأسمالية الارباح الناجمة عن الاكتتاب في الاسهم والسندات وبيعها وشرائها.
س- الدخل من ارباح الاسهم الموزعة من قبل الشركات.
ع- فوائد اسناد القرض التي تصدرها الشركات المساهمة العامة الصناعية.
ف- الدخل الناجم من امتياز منحته الحكومة او اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بوجب شروط ذلك الامتياز او الاتفاق
والدخول المعفاة بموجب الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقدها الحكومة.
ص- الفوائد على الودائع لدى البنوك والشركات المالية المرخصة في المملكة ويستثنى من ذلك ودائع البنوك والشركات وذلك
بالرغم مما ورد في قانون تشجيع الاستثمار وقانون بنك الاسكان او اي قانون اخر.
ق- الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة الناشئة عن اموال وودائع بالعملات الاجنبية لغير المقيمين شريطة ان يكون
دخول هذه الاموال للمملكة وايداعها في الخارج حسب انظمة وتعليمات البنك المركزي.
ر- ارباح شركات اعادة التأمين الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها مع شركات التأمين العاملة في المملكة.
اش- لقيمة الايجارية لابنية السكن التي يشغلها مالكوها او اصولهم او فروعهم
ت- الدخل الناجم للمقيم عن براءة الاختراع او حق التأليف والجوائز التقديرية الذي يقرر مجلس الوزراء اعفاءه.