التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2977، ص 2020
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2977ص 202031 كانون الأول 1980

المادة 2- يلغى قانون ضريبة الاراضي رقم (30) لسنة 1955 والقرارات التي صدرت بموجبه على ان تحصل مبالغ الضريبه والغرامات التي استحقت بموجبه وتخلف المكلفون بها عن دفعها وذلك بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميريه المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من قانون الغاء قانون ضريبة الاراضي رقم 43 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2977، ص 2020)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية