نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 10 لسنة 1934
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 450، ص 436
- نُشر
- 16 أيلول 1939
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 10 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 450، ص 436)
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 10 لسنة 1934 - 1935 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الف جنيه فلسطيني للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الجدول
لف الفصل المادة
1000 28 2 نفقات خاصة لسمو الامير المعظم
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.