الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 10- يتولى مجلس الامناء مسؤولية دعم استقلال الجامعة وتدبير موارد تمويلها وتأمين الوسائل الكفيلة بتمكينها
من تحقيق اهدافها بالاضافة الى الصلاحيات التالية:
أ-رسم السياسة العامة للجامعة.
ب-النظر في مشاريع الانظمة ومشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية التي يقدمها اليه مجلس الجامعة لمناقشتها واتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.
ج-تنسيب شخص او اكثر لرئاسة الجامعة ويتم التعيين بأرادة ملكية سامية.
د-تعيين نائب او أكثر لرئيس الجامعة وتعيين العمداء ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات في الجامعة.
هـ- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
و-النظر في التقارير السنوية المرفوعة اليه.
ز-النظر في أية امور اخرى تدخل في اختصاصه طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ح-النظر في أية أمور تتعلق بالجامعة يعرضها عليه رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات اية جهة من الجهات المنصوص
عليها في هذا القانون.