الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك.
الجامعة : جامعة اليرموك
مجلس الامناء : مجلس أمناء جامعة اليرموك
مجلس الجامعة : مجلس جامعة اليرموك
مجلس الكلية : مجلس أية كلية من الكليات في جامعة اليرموك
مجلس الدائرة : مجلس أية دائرة اكاديمية في اية كلية في جامعة اليرموك
اجازة التفرغ العلمي : الاجازة التي تمنح براتب العضو والهيئة التدريسية بقصد زيادة نموه العلمي وذلك بعد
العمل في الجامعة لمدة معينة من السنوات تحددها الانظمة.