التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 26- يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة: أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها الى مجلس الكلية. ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد. ج- اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع. د- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم. هـ- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم. و- الاشراف على تنظيم الدراسة في الدائرة وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي للطلبة. ز- اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية. ح- أية امور اخرى تتعلق بعمل الدائرة يعرضها مدير الدائرة على المجلس.

الإحالة

المادة 26 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية