التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 36- يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:- أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون. ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها. ج- ان يكون قد نشر، بعد تعيينه في رتبة استاذ مشارك بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية. د- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعلم استاذا مشاركا اذا كانت قد مضت اثنتا عشرة سنة على الاقل على حصوله على الدكتوراه بشرط ان يكون قد نشر بحوثا مبتكرة علمية قيمة في مادة تخصصه او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.

الإحالة

المادة 36 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية