الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 36- يشترط فيمن يعين استاذا او يرقى الى هذه الرتية:-
أ-ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواردة في المادة 34 من هذا القانون.
ب- ان يكون قد شغل رتبة استاذ مشارك لمدة لا تقل عن أربع سنوات في احدى الكليات الجامعية او في معهد علمي من مستواها.
ج- ان يكون قد نشر، بعد تعيينه في رتبة استاذ مشارك بحوثا مبتكرة او مؤلفات علمية قيمة او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة
في ميدان تخصصه تؤهله للاستاذية.
د- ويجوز ان يعين في وظيفة استاذ من لم يعلم استاذا مشاركا اذا كانت قد مضت اثنتا عشرة سنة على الاقل على حصوله على
الدكتوراه بشرط ان يكون قد نشر بحوثا مبتكرة علمية قيمة في مادة تخصصه او قام بأعمال فنية مهنية ممتازة في ميدان تخصصه
تؤهله للاستاذية.