الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 6- تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع وتطويره ، كما تعمل على تحقيق حياة فضلى في نطاق المملكة والعالم العربي والمجتمع
الانساني والتركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية.
ولتحقيق هذه الاهداف تعمل على ما يلي:
أ-نشر المعرفة باتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية - البحتة منها والتطبيقية. والعلوم
الانسانية والفنون ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة.
ب-تطوير المعرفة بالقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ومساعدة الجهات المختصة على حل مشكلات المجتمع وقضايا التنمية
فيه، والعمل على نقل المعرفة العلمية الى اللغة العربية.
ج-الاهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصالحة وتوجيهه ايجابيا للخدمة العامة.
د-العناية بالتعليم المستمر والاهتمام بالارشاد الميداني في مختلف النواحي التطبيقية في سبيل خدمة المجتمع وحل مشاكله
القائمة وتلافي المتوقع منها.
هـ-العناية بالحضارة العربية والاسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الاخلاقية.
و-توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية.
ز-تقديم الرعاية الطبية عن طريق المؤسسات التابعة لها.