التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 12- أ-تتكون الجامعة من:- 1-كليات واكاديميات ومعاهد ومراكز علمية للبحوث والتعليم ومستشفيات تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء مقترن بالارادة الملكية السامية. 2-مدارس ومكاتب ومراكز للاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب ومتاحف ومحطات علمية ودور نشر وتوزيع تنشأ جميعا و تدمج أو تلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. 3-دوائر ادارية تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتنسيب من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء. ب-تتألف كل كلية من دائرة اكاديمية او اكثر تنشأ جميعها وتدمج وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس الكلية ، وقرار من مجلس الامناء. ج-تتألف كل اكاديمية ومعهد ومركز علمي من دوائر واقسام تنشأ جميعها وتلغى بتوصية من مجلس الجامعة ، بعد الاستئناس برأي مجلس كل منهما، وقرار من مجلس الامناء. د-لمجلس الجامعة احداث: 1-برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة مجلس الجامعة. 2-برامج خاصة في الكليات واقسام في الدوائر الاكاديمية بتنسيب من مجلس الكلية المختص.

الإحالة

المادة 12 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية