التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 15- يمارس رئيس الجامعة بالاضافة الى أية صلاحيات اخرى يوكلها اليه هذا القانون ما يلي: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وهو مسؤول امام مجلس الامناء عن تنفيذ قانون الجامعة والانظمة الخاصة بها وقرارات مجلسي الامناء والجامعة. ج-دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته. د-تقديم تقرير الى مجلس الامناء ومجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الاخرى في الجامعة مع أية اقتراحات يرى فيها مصلحة للجامعة. هـ- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تتطلب اتخاذ مثل هذا القرار ويتعذر فيها انعقاد مجلس الجامعة على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يدعو مجلس الجامعة الى الانعقاد في اول فرصة ممكنة وعرض الامر عليه لاتخاذ القرار المناسب في اجراء رئيس الجامعة، واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فعلى رئيس الجامعة عرض الامر على مجلس الامناء لاتخاذ القرار النهائي في هذا الاجراء. و- لرئيس الجامعة ان يفوض ايا من نوابه او العمداء او المديرين كل في نطاق وظيفته ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية، وان يحدد شروط ممارسة ذلك التفويض.

الإحالة

المادة 15 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية