التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 17- أ-يشكل مجلس الجامعة على النحو التالي:- رئيس الجامعة رئيسا نواب الرئيس العمداء مديرو المعاهد والمراكز العلمية عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في نهاية كل عام جامعي ولمدة سنة تبدأ من مطلع اعضاء العام الجامعي الذي يليه خمسة من مديري الدوائر الادارية المعينين بموجب المادة (13/هـ ) من هذا القانون يسميهم مجلس الامناء لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-يجوز ان يضم الى عضوية مجلس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس الجامعة وقرار من مجلس الامناء اعضاء اخرون من الفئات التالية: 1-اعضاء هيئة تدريس. 2-موظفين اداريين بحكم وظائفهم. 3-وكلاء الوزارات من ذوي العلاقة والاختصاص. 4-احد طلبة الجامعة ممن سبق ان مثل الطلبة. 5-احد خريجي الجامعة. 6-اي شخص او ممثل مؤسسة لها علاقة وثيقة بالجامعة ، وتكون مدة عضوية هؤلاء في مجلس الجامعة سنة قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 17 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية