الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 19- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- اعداد مشاريع انظمة الجامعة ومشروع موازنتها وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
ب- اعداد التعليمات التي تدخل ضمن صلاحياته طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- وضع التقويم الجامعي السنوي.
د- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها اليه رئيس الجامعة وتقييم عمل الجامعة في ضوء سياستها العامة.
هـ - تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة للمدة التي يراها مناسبة ، مع مراعاة احكام هذا القانون.
و- اي امور اخرى يعرضها عليه رئيس الجامعة.