الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 26- يشكل لكل دائرة اكاديمية مجلس يطلق عيه اسم (مجلس الدائرة) يرأسه مديرها ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة
التدريس فيها ويتولى المسؤوليات التالية ضمن الدائرة:
أ- اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي الى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها الى مجلس الكلية.
ب- تنظيم شؤون التدريس والبحث والارشاد.
ج- اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع.
د- اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس في الدائرة على ان يرفق الاقتراح بقائمة تتضمن اسماء المتقدمين للعمل ومؤهلاتهم
وسائر المعلومات المتعلقة بهم.
هـ- اقتراح ترقية اعضاء هيئة التدريس في الدائرة وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم واجازتهم وايفادهم.
و- الاشراف على تنظيم الدراسة في الدائرة وتقويمها بما في ذلك نتائج الامتحانات بعد صدورها والاشراف على الارشاد الاكاديمي
للطلبة.
ز- اعداد مشروع موازنة الدائرة ورفعه الى مجلس الكلية.
ح- أية امور اخرى تتعلق بعمل الدائرة يعرضها مدير الدائرة على المجلس.