التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 34- أ- يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا او يرقى الى هذه الرتبة ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الموضوع الذي سيتولى تدريسه. ب- وفي الحقول المهنية التي تحددها ( لجنة مجلس الجامعة) كالطب مثلا، يشترط ما يلي: 1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها في المهنة المحددة على ذلك الوجه، والتي سيتولى التدريس فيها. 2- ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الأولى، أو أسهم في مجال البحث العلمي 3- أن يكون قد مارس مهنته بصورة فائقة مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في المهنة المحددة والتي سيتولى التدريس فيها. ج- في بعض الأقسام او الحقول يجوز تعيين من يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ولو لم يكن حائزا على الدرجة الجامعية الاولى في المهنة. د- وفي جميع الاحوال يشترط ان يكون قادرا على التدريس الجامعي والبحث العلمي.

الإحالة

المادة 34 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية