الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985
المادة 42- أ- يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء اليمين التالية قبل ممارسة مهام منصبه:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على شرف المهنة وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص".
ب- يقسم نواب رئيس الجامعة والعمداء واعضاء هيئة التدريس والموظفون الاردنيون اليمين المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة امام رئيس الجامعة قبل مباشرتهم أعمالهم.
جـ- وأما الأشخاص غير الأردنيين من الفئات المنصوص عليها في الفقة (ب) من هذه المادة فيقسمون اليمين التالية أمام
رئيس الجامعة قبل مباشرتهم اعمالهم
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على شرف المهنة:- وأن أقوم بواجبي بكل أمانة واخلاص، وأن لا أقوم بأي عمل قولاً أو فعلاً
يتعارض مع سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وقوانينها وانظمتها".