التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3320، ص 783
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3320ص 78328 أيار 1985

المادة 46- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك: المادة 46- أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس أو البحث والموظفين والمستخدمين في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم وأجورهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم وتعويضهم واجازتهم العادية والمرضية واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها. ب- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة. جـ- الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز العملية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين. د- شروط قبول الطلبة وتسجيلهم ودراستهم وانهائها ونتائجهم فيها وتشغيلهم ونشاطاتهم ونقلهم وفصلهم وتأديبهم وتشكيل المجالس واللجان التأديبية لهم واجراءات هذه المجالس واللجان و صلاحياتها والعقوبات التي تختص بفرضها على أن تكون هذه العقوبات قطعية. هـ- الشؤون المالية للطلبة. و- شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات. ز- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها واجراءاتها. ح- البعثات العلمية بما في ذلك الاتفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد. ط- تنظيم البحث العلمي. ي- معادلة الشهادات. ك- الشؤون العلمية والادارية والمالية الخاصة بالاكاديمية والمعاهد والمراكز العلمية والمستشفيات والمدارس ومكاتب ومراكز الاستشارات والخدمات العلمية والفنية والتدريب والمتاحف والمحطات العلمية ودور النشر والتوزيع والمشاريع التي تتولاها أو تقيمها الجامعة.

الإحالة

المادة 46 من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3320، ص 783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية