التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية رقم 45 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2748، ص 2832
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2748ص 283216 كانون الأول 1977

تعتبر( اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية ) الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية رقم 45 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2748، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية